الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أسعار السلع خلال الفترة الحالية في اتجاه نزولي الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحر... تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء... وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تحرير سعر الصرف وا... رئيس قطاع الإعلام الداخلي يطمئن على سير العمل بمركزي النيل والإعلام بالدقهلية أكاديمية البحث العلمي: ختام الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى في شرم الشيخ القاهرة حملة مكبرة على المخابز السياحية بحى المرج لضبط اسعار الخبز إبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية استعدادًا لافتتاحه القمامة تهدد صحة تلاميذ الشهيد عماد ربيع بنزلة اقفهص ببنى سويف  محافظ بني سويف يناقش آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد وتحصيل رسوم النظافة " للوحدات السكنية و...
العاصمة

تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

0

إيمان العادلى

وفقا لهذا التعديل تم تعديل الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والكلية بأن جعل النصاب الانتهائى المحاكم الجزئية للدعاوى التى تقدر قيمتها بخمسة عشر ألف جنيه وتختص بالحكم ابتدائيا بالدعاوى التى تصل قيمتها إلى مائة ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتكون: “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون”.

ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه”، وعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة” خمسة آلاف جنيه”، وعبارة مائتين وخمسين ألف جنيه” بعبارة” مائة ألف جنيه”، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، ، و43 ، و 47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

بينما تقضي المادة الثالثة بأنه ” على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading