العاصمة

لنا لقاء مع القانون “ضم الصغير”

0

لنا لقاء مع القانون

ضم الصغير

بقلم د/ نجلاء كثير

الشرقية

فى حالة النزاع على حضانة صغير فى سن الحضانة يكون هناك خطوات وإجراءات لتلك الحضانه ونظرا

لأهمية هذا الموضوع لأنه يتعلق بحياة وسلامة الصغير فتكون الإجراءات والخطوات كالاتى فى استفاضه نظرا لأهميتها:

أجراءات ضم الصغير عن طريق النيابة

– السند القانوني : –

 تنص المادة ٧٠ منه على أنه (يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن

حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب

قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها )

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة

المختصة في موضوع حضانة الصغير

وقد صدر كتاب دوري من النائب العام كتاب رقم ٦ لسنه ٢٠٠٠ بشأن منازعات الحضانة :

وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة ٧٠

أولاً) : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح

الحكم أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق

المناسب في هذا الشأن وعلى أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة (٢٠ ) من القانون

رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنه ١٩٨٥ في شأن حضانة الصغير .

ثانياً ): يتولى أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن

يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .

وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة

ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب

تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء .

ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم

طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع .

ثالثاً ): يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً

بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق

معها وأسانيده التي يرتكز إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره

في هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة

للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .

ويجب استطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .

رابعاً) : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة

المختصة في موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .

خامساً ): ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات

حضانة الصغار يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار يجري القيد

بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .

وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجح أن تكون صاحبة الحق

في حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانة .

صيغة الطلب

السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة .

بعد التحية ,,,

مقدمة لسيادتكم السيدة /……………………….المقيمة

…………………..ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………المحامي .

ضـــــد

السيد / ………………………. المقيم ……………………………….

الموضوع

بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو في حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير أو الصغيرة بتاريخ / /

وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير إرادتها – وحيث أنه

يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة ٧٠ من

القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .

بناء عليه

فإن الطالبة تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها

صغيرهاً ( أسم الصغير )لأمه الشاكية طبقاً لمادة ٧٠ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .

مقدمة لسيادتكم

المحامى

وكيلاً عن الطالبة

ملحوظة: هذا الطلب يتم التقدم به إلى نيابة شئون الأسرة ويأخذ رقم حصر تحقيق وتقوم النيابة أو

صاحبة الطلب بأخطار المشكو فى حقه

ويتم إجراء تحقيق مختصر جداً

ثم يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل

ملحوظة : بعد صدور هذا القرار يتم اتخاذ الصيغة التنفيذية عليه ويتم إعلان الصيغة التنفيذية ثم تنفيذ

القرار عن طريق المحضرين بالطرق المعتادة

(ملحوظة) : المدة التي تستغرقها ذلك منذ تقديم الطلب والتحقيق وصدور القرار لا تستغرق شهر على

الأكثر ( لأن الهدف منها هو السرعة في إصدار القرار لحماية الصغير )

قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنه ٢٠٠٠

بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة

بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك

========

بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر

بالقانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .

قرر

مادة (ا ) تنفذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين ٦٧ ,

٦٩ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية : –

مادة ( ٢ ) يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر

المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين المحلقين بالمحكمة

فإن حدثت مقاومة وعدم أستجابه للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية أن لزم الأمر ويحرر الأخصائي

الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ

مادة ( ٣ ) يراعي فى جميع الأحوال ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال على

النحو المبين فى المادة (٦٦ ) من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ م

==========================

أهم النصوص المتعلقة بضم الصغير

والمنصوص عليها في القانون ١ لسنه ٢٠٠٠ الخاص

بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة (٦٥ ) الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى

حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبلا كفالة

مادة (٦٦ ) يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظة وتسليمة جبراً ويتبع في تنفيذ

الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ

ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال ذلك

مادة ( ٦٨ ) على قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب التنفيذ

مادة ( ٦٩ ) يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك

مادة ( ٧٠ ) يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو

طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم

الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها )

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة

المختصة في موضوع حضانة الصغير

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading