العاصمة

متي يكون التصوير الفوتوغرافي مجرماً؟؟

0

بقلم/احمد السيد والي المحامي
شرم الشيخ
أن الدستور المصري أفرد نصوصًا فى الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، فقرر في

المادة 51 منه “إن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها”.

وأضافت المادة 54 أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس”، كما أكدت المادة 57 “أن للحياة

الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس”، وفي المادة 60 “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو

التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون”.
كما أن قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، يجرم

نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.

وعاقبت المادة 309 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة

للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه،

وهي “استرق السمع، أو سجل، أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان

خاص، أو عن طريق التليفون، أو التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading